لا تأخير الأقرأ عن الأفقه، مع أن الدعاء أيضا يعتبر فيه كثير من مرجحات القراءة.
وقد مر الكلام في هذه المسألة في اليومية، وترجيح الأفقه على الأقرأ، وأن تلك الترجيحات على سبيل الاستحباب.
الخامسة: قالوا: إمام الأصل أولى من كل أحد، والكلام في أنه يقدم بشرط إذن الوارث مع وجوب الإذن عليه أو بدونه، والتكلم في الروايات المناسبة لذلك والتكلف في توجيهها وجمعها مستغنى عنه، لأنه إذا حضر فهو أعرف بما يفعله.
السادسة: ذكر جماعة من الأصحاب أن الهاشمي أولى من غيره إذا قدمه الولي (1)، والظاهر أن مرادهم استحباب تقديمه للولي مع استكماله للشرائط، لقوله عليه السلام: " قدموا قريشا ولا تقدموها " (2) قال في الذكرى: ولم نستثبته في رواياتنا (3)، ولشرف النسب.
وبالغ المفيد حتى أوجبه (4).
وقال ابن الجنيد: ومن لا أحد له فالأقعد نسبا برسول الله صلى الله عليه وآله من الحاضرين أولى به (5)، وهو يقتضي تقديم الأقعد نسبا به صلى الله عليه وآله عند انتفاء الولي الأقرب فالأقرب.
السابعة: تقف النساء خلف الرجل إذا اقتدين به، وخلف صف الرجال إن كان هناك رجال، لرواية السكوني (6)، ورواية سيف بن عميرة (7) المعلل فيهما خيرية