وفي الجاهل بالمسألة إشكال، ويظهر حكمه مما قدمناه ثمة.
العاشر: تكره مدافعة الأخبثين للأخبار، منها صحيحة هشام بن الحكم، عن الصادق عليه السلام، قال: " لا صلاة لحاقن ولا لحاقب، وهو بمنزلة من هو في ثوبه " (1) وهي محمولة على نفي الكمال للإجماع.
ولو ضاق الوقت عن الدفع والطهارة أو كان في الصلاة فطرأه فإن لم يتضرر بالحبس حبسهما، وإلا فليدفعهما وليصل بعد الطهارة.
ولا يحضرني الآن منهم كلام في الريح ولعله أيضا كذلك، لكونه مانعا للحضور، ولإشعار بعض الأخبار به (2).
ويكره العبث باليد والرأس واللحية، والتثاؤب، والتمطي، وفرقعة الأصابع، والقيام إلى الصلاة متكاسلا ومتناعسا، للنهي عن الصلاة سكارى وكسالى في القرآن (3) ولصحيحة زرارة (4) وغيرها من الأخبار (5)، ولمنافاتها للخشوع المطلوب في الصلاة بالقلب والجوارح، فقد روي أن النبي صلى الله عليه وآله لما رأى عابثا في الصلاة، قال: " لو خشع قلبه لخشعت جوارحه " (6).
وفي صحيحة الفضيل عنهما عليهما السلام أنهما قالا: " إنما لك من صلاتك ما أقبلت عليه منها، فإن أوهمها كلها أو غفل عن آدابها لفت وضرب بها وجه صاحبها " (7).