المقصد الثالث في تكفينه وفيه مباحث:
الأول: المشهور وجوب تكفينه في ثلاثة أثواب، وادعى عليه إجماع علمائنا عدا سلار (1) في المعتبر والذكرى (2).
وتدل عليه الأخبار الكثيرة المعتبرة، منها صحيحة زرارة قال، قلت لأبي جعفر عليه السلام: العمامة للميت من الكفن؟ قال: " لا، إنما الكفن المفروض ثلاثة أثواب أو ثوب تام لا أقل منه يوارى فيه جسده كله، فما زاد فهو سنة " (3) الحديث، هذا على أكثر نسخ التهذيب المعتبرة.
والمذكور في المعتبر والمنتهى (4) وغيرهما (5) وفي بعض النسخ " ثلاثة أثواب