ومما ذكرنا من الأقسام يظهر حال ما لم يذكر.
والحق أنه لا يمكن استفادة أحكام هذه الصور النادرة من النصوص، والأصل يقتضي البناء على الأقل، والاحتياط في الجميع واضح.
تتميمات:
الأول: تجب في صلاة الاحتياط النية، والتكبير، والقراءة، والتشهد، والتسليم، لأنها صلاة منفردة، وللأخبار الدالة على ذلك (1).
ولا يجوز تبديل القراءة بالتسبيح على الأشهر الأقوى، لخصوص الأخبار المتقدمة (2).
وعن المفيد (3) وابن إدريس (4) التخيير في المبدل، وهو ضعيف.
ولا سورة فيها ولا قنوت.
والأكثر على وجوب تعقيبها للصلاة.
قال في الذكرى: ظاهر الفتاوى والأخبار وجوب التعقيب (5) ودلالة الأخبار على ما ذكره ممنوعة، سيما مع أداء أكثرها بكلمة " ثم ". وكلمة " الفاء " في تعقبها أيضا ممنوعة الدلالة على ذلك. نعم في الروايات لعمار إشعار بذلك (6)، حيث جعلت تمام الصلاة فيها، ولا ريب أنه أحوط.
ثم هل تبطل الصلاة لفعل المنافي قبلها أم لا؟ قولان، أظهرهما العدم، للأصل:
والفورية على القول بها أيضا لا تستلزم ذلك، وصحيحة ابن أبي يعفور المتقدمة في