يجعلهم صفين كتراص البناء لئلا يلزم الانحراف عن القبلة، وإن كان ظاهر الرواية أنه صف واحد، هذا كلامه (1) وفيه موضع تأمل.
ثم إنه قد ظهر لك مما ذكرنا جواز الصلاة الواحدة على جماعة كثيرة، والأقوال والأخبار (2) متطابقة عليه، ولا إشكال فيه مع اتحاد الموتى في وجه الصلاة.
أما لو اختلفوا كالطفل ما دون الست والرجل مثلا، فيشكل من حيث اجتماع المتضادين سيما مع اشتراط قصد الوجه، وقد اضطرب كلام أصحابنا في توجيهه، ولا يرجع شئ منها إلى محصل، حيث يقولون بأن تعدد الجهة غير مجد في إمكان اجتماع المتضادين في الواحد الشخصي، وقد ذكرنا بطلان التوجيهات في كتاب مناهج الأحكام في مبحث تداخل الأغسال، وأشرنا إليه في هذا الكتاب أيضا.
والمناص هو القول بعدم استحالة الاجتماع كما حققناه في القوانين (3).
نعم يمكن القول بإمكان اسقاط الفعل الواجب للندب، كما يسقط غسل الجنابة غسل الجمعة، بأن يقال: يحصل ثواب الندب له حينئذ، ولكن أين ذلك مما نحن فيه، فإن ما نحن فيه هو قصد الجمع في نية واحدة، لا الإتيان بالواحد ليسقط عن غيره.
ويستحب رفع اليدين في التكبير الأول إجماعا، واختلفوا في البواقي، فنسب في الذكرى والمدارك المنع إلى الأكثر (4)، لرواية غياث بن إبراهيم (5)، ورواية إسماعيل بن إسحاق بن أبان الوراق (6).