وفي القاموس هي الترجيع في الضحك، أو شدة الضحك (1).
وفي الصحاح: التبسم دون الضحك (2).
واختلف كلام الأصحاب أيضا في تفسير القهقهة، فربما فسر بالضحك المشتمل على الصوت (3)، ومنهم من فسرها بمطلق الضحك (4)، وهو يناسب تفسير الجوهري للتبسم، فإنه يفيد مغايرة التبسم للضحك.
وبالجملة حكم الضحك الشديد الخالي عن الصوت أو المشتمل على الصوت بدون الترجيع مشكل، لعدم ظهوره من الأخبار، والأصل يقتضي عدم البطلان.
والاحتياط في الإتمام والإعادة، بل لا يبعد ترجيح البطلان، فإن الظاهر أن مورد الاجماعات هو ما سوى التبسم، فالظاهر أنهم أرادوا منها ما سوى التبسم من أقسام الضحك، ويكون ذلك قرينة على أن المراد منها في الأخبار أيضا ذلك.
الثامن: تبطل الصلاة بتعمد البكاء للأمور الدنيوية، كذهاب مال أو نفس أو غير ذلك، على ما هو المشهور بين الأصحاب، بحيث لم يوجد فيه مخالف، إلا بعض المتأخرين، كالمحقق الأردبيلي رحمه الله (5)، وبعض من تأخر عنه (6) حيث توقفوا في الحكم، استضعافا للرواية التي هي مستند القوم (7)، وجعلوه من لواحق الفعل