مساجدها لزم التعميم فيها أجمع، وهو خلاف الاجماع.
أقول: والأولى منع كون كلها مسجدا، والتمسك بآية الإسراء (1) بتقريب أنه صلى الله عليه وآله أسري به من بيت أم هاني (2) وأطلق عليه المسجد; ضعيف، لأنه مجاز، ولانتفاء أحكام المسجد فيها كما لا يخفى، فيبقى الاعتماد على الاجماع المنقول وفتوى الأصحاب.
السابع: قال في المختلف: المشهور كراهة تكرار الصلاة على الميت، وقال ابن أبي عقيل: لا بأس بالصلاة على من صلي عليه مرة، فقد صلى أمير المؤمنين عليه السلام على سهل بن حنيف خمس مرات.
وقال ابن إدريس: تكره جماعة وتجوز فرادى. وقال الشيخ في الخلاف: من صلى خلف جنازة يكره له أن يصلي عليها ثانيا، وهو يشعر باختصاص الكراهة بالمصلي المتحد (3)، انتهى.
ويظهر من الاستبصار استحباب التكرار من المصلي الواحد وغيره (4).
وقال في روض الجنان: إن للعلامة قولا باختصاص الكراهة بالخوف على الميت أو مع منافاة التعجيل ولم يعتبر المصلي (5).
وقال في التحرير: يكره أن يصلى على الجنازة الواحدة مرتين، لأن المراد المبادرة، وهي تنافي ذلك (6).