والظاهر التلازم بينه وبين تمام الأربعة.
والمراد باللحد الدفن، فلا ينافي الوجوب.
وتدل على وجوب الغسل أيضا رواية زرارة في الكافي (1)، ومرفوعة أحمد بن محمد (2).
والمتبادر من الكفن هو المعهود.
ولا صلاة عليه باتفاق العلماء كما في المعتبر (3).
وأما إذا لم يكن له أربعة أشهر فهو كاللحم بلا عظم يلف في خرقة ويدفن على المشهور، ويظهر من الفاضلين الاجماع عليه من العلماء عدا ابن سيربن (4). ويدل عليه أيضا إطلاق رواية محمد بن الفضيل (5)، وليس فيها اللف، ويكفي الاجماع المنقول.
الثامن: تجب إزالة النجاسة عن الميت قبل الغسل بلا خلاف بين العلماء كما في المنتهى (6).
وقد يستدل عليه بالأمر بغسل الفرج وإنقائه في رواية الكاهلي (7)، ورواية يونس (8)، وهو غير ناهض، لأن الغسل أعم من النجاسة، فيحتمل التعبد، سيما إذا كان الفرج طاهرا كالغريق.