موثقة عمر بن أبي شعبة - لابن بكير - عن الصادق عليه السلام قال، قلت له: أكون مع الإمام فأفرغ من القراءة قبل أن يفرغ من قراءته، قال: " فأتم السورة، ومجد الله، واثن عليه حتى يفرغ " (1).
وتقرب منها مرسلة إسحاق بن عمار عنه عليه السلام، وفي آخرها: " فسبح حتى يفرغ " (2).
وروى زرارة في الموثق - لابن بكير - قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الإمام أكون معه فأفرغ من القراءة قبل أن يفرغ، قال: " فأمسك آية ومجد الله واثن عليه، فإذا فرغ فاقرأ الآية واركع " (3).
ولم أقف على نص من كلام الأصحاب في وجه جمع تلك الأخبار، وصحيحة أبي بصير المتقدمة (4) تؤيد الروايات الأولة، وكذا غيرها.
ولعل الإتمام أولا أقوى وإن كان حمل موثقة زرارة على الاستحباب أيضا ليس بذلك البعيد.
وحكم بعض الأصحاب باستحباب التسبيح والذكر قبل فراغ الإمام خلف من يقتدى به أيضا فيما تجوز فيه القراءة للإطلاق (5).
التاسع: يجوز أن يأتم المفترض بالمفترض وإن اختلفا كالظهر والعصر، هذا هو المعروف بين الأصحاب، بل قال العلامة في المنتهى: إنه قول علمائنا أجمع (6).