وأيضا الوجه الذي ذكرنا لتوجيه الإيماء بمؤخر العين إنما يناسب إرادة المخرج.
ولعله يمكن دفع الأخير بأن مراد الفقهاء بيان ما يجري في جميع الموارد ويجوز تحققه فيها ويتأدى المستحب في ضمنه وإن لم تكن في بعض الصور مراعاة ذلك واجبة، كما لو تلفظ بهما، ولكن الإشكال من جهة الأخبار بعد باق بحاله، فالدليل على ذلك لعله الاجماع.
وأما قولهم عليهم السلام: (التسليمة الواحدة والتسليمتين) فالمراد به الوحدة والتعدد الشخصي لا النوعي; فلا تغفل.
والذي يختلج بالبال من العناية في التوجيه وجهان:
الأول: إنا لما بنينا الأمر ههنا على التخيير بين اللفظين فيكونا هما معا أحد أفراد الواجب التخييري وأفضلها.
فالمحلل قد يكون اللفظ الأول، وقد يكون الثاني، وقد يكون هما معا، بمعنى تحققه بالمجموع، فيصدق على المجموع أيضا أنه مخرج ولو باعتبار أحدهما، ويحصل الانصراف به، فيتم التقريب، لأن حصول الاستحباب المذكور بالمجموع يكفي فيه حصوله باللفظ الآخر، فتأمل.
الثاني: إن في رواية أبي بصير إشعارا بأن المأموم بعد قول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين يسلم على من على يمينه وشماله، وفي سوق الرواية لهذا أيضا تأييد فلاحظها، فإذا ثبت ذلك فلا قائل بالفصل، ولكن إثبات ذلك مشكل فتفكر.
ويستحب للإمام أيضا ما يستحب للمنفرد على المشهور، إلا أنه يومئ بصفحة وجهه، وتدل عليه صحيحة عبد الحميد المتقدمة (1).
وصحيحة منصور قال، قال أبو عبد الله عليه السلام: (الإمام يسلم واحدة،