لا يحصل إلا بتعدد الصلاة.
الخامس: المشهور بين الأصحاب عدم جواز علو الإمام بما إذا كان شبه الدكان والأبنية، لا في الأرض المنحدرة، ويظهر من كلام بعضهم أنه نقل الاجماع على ذلك أيضا (1).
واستدلوا على ذلك بما رواه المشايخ الثلاثة في الموثق، عن عمار، عن الصادق عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يصلي بقوم وهم في موضع أسفل من موضعه الذي يصلي فيه، فقال: " إن كان الإمام على شبه الدكان أو على موضع أرفع من موضعهم لم تجز صلاتهم، وإن كان أرفع منهم بقدر إصبع أو أكثر أو أقل إذا كان الارتفاع ببطن مسيل، فإن كان أرضا مبسوطة وكان في موضع منها ارتفاع فقام الإمام في الموضع المرتفع وقام من خلفه أسفل منه والأرض مبسوطة إلا أنهم في موضع منحدر فلا بأس به ".
قال: وسئل فإن قام الإمام أسفل من موضع من يصلي خلفه؟ قال: " لا بأس ".
قال: " وإن كان رجل فوق بيت أو غير ذلك، دكانا كان أو غيره، وكان الإمام يصلي على الأرض وأسفل منه جاز للرجل أن يصلي خلفه ويقتدي بصلاته وإن كان أرفع منه بشئ كثير " (2).
وفي التهذيب مقام قوله ببطن مسيل " بقدر شبر ". وقيل: وأكثر نسخ الفقيه مقام ببطن مسيل " بقطع سبيل " (3).
والخبر وإن كان مختلط الألفاظ مشتبه المعاني مشتمل على ما يخالف ظاهر