صلاته، فيتمها ولا ينقضها، لمكان أنه دخلها وهو على طهور بتيمم " قال: زرارة، فقلت له: دخلها وهو متيمم فصلى ركعة فأحدث فأصاب ماءا، قال: " يخرج ويتوضأ ويبني على ما مضى من صلاته التي صلى بالتيمم " (1).
وقد يناقش فيهما بعدم الدلالة على اختصاص ذلك بالتيمم، لأن السؤال إنما وقع عن التيمم، مع أن الحكم في غيره أولى، لكون التيمم أضعف من غيره.
وفيه: أنهم اعتمدوا في التفصيل بالجمع بين الصحيحين وبين الإطلاقات التي دلت على البطلان، لا بنفس الصحيحين.
وربما يوجه الحديث بأن كلمة " أحدث " مبني للمفعول، أي أحدث حدث و وجد سبب وسنح أمر من أمطار السماء ونحوها من أسباب وجود الماء (2); ليلائم تفريع إصابة الماء، وحينئذ فلا دلالة فيهما إلا على التفصيل في مسألة وجدان الماء للمتيمم بين الصلاة.
وهو بعيد، لأن كلمة الفاء لا تختص بالتفريع. مع أن قوله عليه السلام " لمكان أنه دخلها " إلى آخره ينافيه، مع أن الفارق بين الركعة والركعتين في مسألة التيمم لم يعهد منه القول بالبناء.
وربما حملتا على التقية (3)، وليس ببعيد، وطريقة الاحتياط واضحة.
الثالث: من تكلم في صلاته عمدا بغير القرآن والذكر والدعاء فتبطل صلاته إجماعا، على ما نقله غير واحد من الأصحاب (4)، والأخبار المعتبرة