مع أنا نقول: إن الشك بين الثلاث والأربع والخمس مهية في الشك مغايرة للشك بين الثلاث والأربع، وللشك بين الأربع والخمس، وللشك بين الثلاث والخمس، فلا وجه لدرج كل منهما في الأول.
الثالثة: لو شك بين الثلاث والأربع والخمس، فإن كان قبل الركوع فيرجع إلى الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع، فيهدم الركعة ويأتي بما ذكرنا فيه من الاحتياط.
ولو كان بعد الركوع فقد عرفت حكمه آنفا.
ويظهر مما مر حال ما لو شك بين الاثنتين والثلاث والأربع والخمس، فيبطل لو كان قبل إكمال السجود، وأما بعده فعلى ما ذكره الشهيد الثاني - رحمه الله - يرجع إلى أصلين من أصول الشك المنصوص عليهما: الشك بين الثلاث والاثنتين والأربع، والشك بين الأربع والخمس، فيأتي بركعتين من قيام وركعتين من جلوس وبالمرغمتين. وترد عليه الإشكالات السابقة.
ويظهر من ذلك حكم الشك بين الاثنتين والأربع والخمس، فيبطل إذا كان قبل إكمال السجود، ويأتي بركعتين من قيام ويسجد للسهو على ما ذكروه، ويرد عليه أيضا ما ذكرنا.
الرابعة: لو شك بين الخمس والست، فإن كان قبل الركوع فيرجع إلى الشك بين الأربع والخمس، فيهدم ويتشهد ويسلم ويأتي بالمرغمتين، وإن كان بعد الركوع فيرجع إلى حكم زيادة الركن (1) في الصلاة، والأقوى فيه البطلان مطلقا.
الخامسة: لو شك بين الثلاث والخمس، أو الاثنتين والخمس، أو الاثنتين والثلاث والخمس، أو الاثنتين والست، أو الثلاث والست، وكذلك كل ما احتمل الزائد على الأربع والناقص ولم يكن فيه احتمال للأربع، فالمشهور البطلان، واحتمل الشهيد - رحمه الله - البناء على الأقل (2).