أنه يصلي عليه، إلا أن يكون التباعد بسبب المصلين، قال في الذكرى: ولا يجوز التباعد بمائتي ذراع، ولو كان خلف المصلي لم يصح عندنا.
السادس: يستحب وقوف الإمام عند وسط الرجل وصدر المرأة، لحسنة عبد الله بن المغيرة (1).
وفي رواية جابر: " يقوم من الرجل بحيال السرة، ومن النساء دون ذلك من قبل الصدر " (2).
وفي رواية موسى بن بكر: " عند رأسها وصدره " (3) وعمل بها في الاستبصار (4)، ولا بأس بالعمل بأيهما.
وعن الخلاف: يقوم عند رأس الرجل وصدر المرأة (5)، ولم نقف على مستنده.
ولو اجتمعا وأراد الصلاة عليهما جعل الرجل مما يلي الإمام، والمرأة قدامه إلى القبلة محاذيا صدرها لوسطه، ليدرك الفضل فيهما.
وهذا الترتيب مما اتفقت عليه كلمتهم وأخبارهم الصحيحة وغيرها (6)، وحمل الأخبار على الاستحباب لإجماعهم على عدم الوجوب ودلالة صحيحة هشام بن سالم على جواز العكس (7).