المرتهن والمجني عليه وغرماء المفلس، وبه صرح بعض الأصحاب، ويحتمل تقديم حق المرتهن والمجني عليه، ويحتمل تقديم حق المجني عليه دون المرتهن (1)، انتهى.
ولعل الوجه أن حق المرتهن قد تعلق بعين المال في الجملة قبل الموت، وكذلك حق المجني عليه بالنسبة إلى العبد الجاني، فيشكل الحكم بارتفاعه بالموت، ومنع تبادر المذكورات من إطلاق الأخبار، سيما الصحيحتين.
والذي يقدم هو الواجب من الكفن كما صرح به جماعة (2)، وأما المندوب إذا أوصى به، فإن خرج من الثلث وإلا فيقف على الإجازة بعد الدين.
قالوا: وكذلك ما يحتاج إليه الميت في التجهيز من سدر وكافور وغيره يخرج من أصل المال (3)، ولم أقف على ذكر خلاف فيه; ومن جملة ذلك الماء أو ثمنه، وأجرة المكان الذي يغسل فيه ونحو ذلك. واستدل عليه في المدارك بأن الوجوب متحقق، ولا محل له سوى التركة إجماعا (4) أقول: إن لم تكن المسألة إجماعية يمكن الخدشة بأن ظاهر ما دل على وجوب غسل الميت مثل قوله عليه السلام: " غسل الميت واجب " (5) الإطلاق، وما لا يتم الواجب المطلق إلا به واجب، فإذا قال الشارع " غسل الجنابة واجب " فلا نوقفه على وجود الماء، بل نوجب تحصيله، إلا أن الظاهر عدم الخلاف; مع إمكان القدح في الإطلاق أيضا.
وإن لم يكن للميت ما يكفن فيه يدفن بلا كفن، ولا يجب على المسلمين بذله.
والظاهر أنه أيضا إجماعي، وهو مقتضى الأصل.