الرطوبة، ولذلك قالوا باستحباب جعلهما في القطن.
وإن لم يمكن وضعهما على الكيفية المعتبرة لتقية أو غيرها وضعت في القبر حيث يمكن كما يستفاد من الأخبار (1)، بل على القبر أيضا كما يدل عليه بعضها.
والإطلاق يقتضي عدم الفرق بين الصغير والكبير، ولكن العلة المستفادة من الأخبار من تخفيف العذاب تنافيه، وربما علل ذلك بإقامة الشعار، ولا بأس به.
واختلفوا في مقدارها، فالأكثر على أن طولها قدر عظم الذراع (2).
وقيل: إن كان قدر ذراع فلا بأس، وإن كان قدر شبر فلا بأس (3).
وعن ابن أبي عقيل مقدار كل واحدة أربع أصابع فما فوقها (4).
والأخبار في ذلك مختلفة (5)، والكل حسن، ولا يبعد ترجيح الأطول لملاحظة العلة، وإن أمكن ترجيح قول الأكثر للعمل.
الثامن: قال في الذكرى (6): ويستحب أن يكتب على الحبرة واللفافة والقميص والعمامة والجريدتين: " فلان يشهد أن لا إله إلا الله " لخبر أبي كهمس أن الصادق عليه السلام كتبه على حاشية كفن ولده إسماعيل (7).
وزاد ابن الجنيد (8): وأن محمدا رسول الله صلى الله وعليه وآله.