آخر فهو لا يبطل عمله، بل يبدل هذا بآخر، فتأمل بالدقة وتحقق.
وأما صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يصيبه الغمز في بطنه وهو يستطيع أن يصبر عليه، أيصلي على تلك الحال أو لا يصلي؟ قال، فقال: " إن احتمل الصبر ولم يخف إعجالا عن الصلاة فليصل وليصبر " (1) فدلالتها أيضا ممنوعة، لكون الأمر فيها واردا في محل الحظر.
وكذلك لا دلالة في موثقة عمار المانعة عن قتل الحية إذا كان بينه وبينها أكثر من خطوة (2)، لأن الظاهر منها بيان الجواز وعدمه مع البقاء على الصلاة، وحاصله تحديد الفعل الكثير.
وكذلك الأخبار الدالة على منع قطع المتيمم صلاته إذا وجد الماء بين الصلاة (3) ليست ظاهرة في حرمة القطع من حيث هو قطع.
الثاني: لو أحدث في أثناء الصلاة، فإن كان ذاكرا للصلاة فيبطل، سواء كان باختياره أو سبقه بلا اختيار بإجماع أصحابنا، بل العلماء كافة كما نقلوه (4).
وقد مر الكلام في خصوص التشهد الأخير، وأن ظاهر الصدوق الإطلاق (5)، ولعل مراده أيضا صورة السهو.
وإن كان ساهيا لها، فالظاهر أن بطلان الصلاة به في الجملة أيضا إجماعي، كما هو ظاهر التذكرة (6). ولكن يظهر مما نقل عن العلامة في النهاية أن الخلاف في صورة