التفصيل والتأويل في هذه الأخبار، بل قد استدل بعضهم بهذه الأخبار على ندب التسليم (1).
وأما نحن فلما نترك العمل عليها فلا تضر قولنا بوجوب التسليم، فحينئذ من جملة أدلتنا على ما اخترناه من وجوب الإعادة هنا ما دلنا على القول بوجوب التسليم، ولا يضرنا إشعار هذه الأخبار باستحبابه.
ثم إن المنقول عن ابن الجنيد هو التفصيل في الرباعيات (2)، ويظهر من ابن إدريس (3) وغيره (4) عدم الفرق، وهو حسن.
وهذا كله إذا تذكر بعد الدخول في الركوع.
وأما قبله فيخرب ويتم ولا يبطل بلا خلاف.
وأما لو نقص ركعة فما زاد سهوا; فإن تذكرها قبل فعل المنافي فلا خلاف في أنه يتم ما بقي ولا إعادة عليه، للأخبار المطلقة المعتبرة المستفيضة، مثل صحيحة الحارث بن المغيرة (5)، وصحيحة العيص بن القاسم (6)، وحسنة الحسين بن أبي العلاء (7)، وموثقة عمار (8)، وغيرها من الأخبار الكثيرة (9).
وإن تذكرها بعد أن فعل ما ينافي فعله الصلاة عمدا وسهوا كالحدث والفعل الكثير الماحي لصورة الصلاة، فذهب الصدوق إلى أنه يتمها ولو تباعد في البلدان