اشتراط الطهارة " بعيد، لعدم الانفكاك غالبا، فتدل عليه الرواية بالتبع.
وكذا القول بأن المسلم والمسلمة يأمران الكافر بذلك فيكون الكافر كالآلة والنية عليهما، لخلو الرواية (1) عنه، إلا أن يقال بأن المقام يدل عليه. ولكن يبقى إشكال ظهور المباشرة للماء والبدن.
والقول " بأنه مبني على طهارة أهل الكتاب وحملها على التقية لذلك أيضا " بعيد، لضعف الأول، ولمنافاته الشهرة بين الأصحاب، سيما بعنوان الكافر.
وبالجملة المسألة من المشكلات، ولا يخلو المشهور عن قوة، فعليك بالأخذ بمجامع الاحتياط.
وهل تجب الإعادة لو وجد من يجوز له تغسيله من المسلمين؟ فيه قولان مبنيان على مسألة اقتضاء الأمر للإجزاء، وقد مر مرارا.
ولا يبعد السقوط، لعدم دلالة الأدلة إلا على المطلقة، وقد سقطت بالمطلقة الأخرى، ولم يثبت كون التكليف الأول مقيدا بالدوام ما لم يمنع مانع.
الثالث: تشترط المماثلة في الذكورة والأنوثة إلا في مواضع:
الأول: المحارم عند الأكثر (2) إذا تعذر المماثل من وراء الثياب، لموثقة عمار (3)، و موثقة سماعة (4)، ورواية عمرو بن خالد (5)، إلا أن في رواية عمرو بن خالد: