على غسل وجهها وكفيها (1)، وبعضها على التيمم (2)، وبعضها على غير ذلك، وكلها ضعيفة لا تصلح لمقاومة ما ذكرناه.
ويشكل حملها على الاستحباب (3)، لدوران الأمر بينه وبين الحرمة.
الثاني: الخنثى المشكل تغسله محارمه، لعدم إمكان الوقوف على المماثل ، وتجئ فيه الأقوال المتقدمة.
ويشكل الأمر مع فقد المحارم. وعلى قول المفيد يغسل من وراء الثياب بطريق الأولى.
وعن ابن البراج لا يغسله رجل ولا امرأة، وييمم (4).
وعن ابن الجنيد تغسله أمته (5).
قال في الذكرى: ولو قيل بعد الأضلاع والقرعة، فلا إشكال (6).
الثالث: يجوز تغسيل ابن ثلاث سنين فما دون للمرأة مجردا وبالعكس عند جماعة مطلقا، وقيده الشيخ في النهاية (7) بعدم المماثل.
وعن المفيد (8) وسلار (9) أن النساء يغسلن ابن خمس سنين مجردا، وفوقها من فوق الثياب.
وجوز الصدوق تغسيل بنت أقل من خمس سنين مجردة (10).