عبارة المنتهى فإنه قال: الحر أولى من العبد وإن كان الحر بعيدا والعبد أقرب; لأن العبد لا ولاية له في نفسه ففي غيره أولى، ولا نعلم فيه خلافا، والبالغ أولى من الصبي لذلك، والرجل أولى من المرأة، كل ذلك لا خلاف فيه (1)، انتهى.
قال: والظاهر منه أن الصبي والمرأة لا ولاية لهما على تقدير وجود البالغ والرجل وإن كانا بعيدين، وهما قريبان، وأن ذلك مما لا خلاف فيه. وأيده بظاهر حسنة ابن أبي عمير المتقدمة (2)، فإن ظاهرها كون الولي صاحب الرأي والاختيار (3).
أقول: وفيه نظر، إذ تقييده العبد بقوله: " وإن كان بعيدا " لا يستلزم تقييد الآخرين، والقرينة قائمة على عدم إرادة ما يتراءى ظاهرا من لفظه، إذ هو رحمه الله (4) وغيره من الأصحاب (5) ذكروا أن الأولى بالصلاة هو أولاهم بالميراث، والظاهر أنه إجماعي بينهم، ويظهر من المنتهى أيضا، حيث قال: وأحق الناس بالصلاة أولاهم بالميراث، قاله علماؤنا (6)، فكيف يقال بتقديم غير الوارث على الوارث، فلا بد أن يكون المراد في الطبقة الواحدة كما هو مصرح به في كلام الآخرين (7).
وأما مسألة العبد فلا إشكال فيها، بل الإشكال في ذكرها في هذه المباحث لعدم الاحتياج، لأنه ممنوع من الإرث، فليس داخلا في جملة الأولياء، فذكره استطرادي، مع أن كلامه - رحمه الله - ليس بصريح في إرادة البعد بحسب الطبقة،