الخامس عشر: يستحب للإمام الإسرار بالتكبيرات الست الافتتاحية، والجهر بتكبيرة الإحرام; ليسمع من خلفه.
أما الجهر بتكبيرة الافتتاح حتى يسمع من خلفه فقال في المنتهى: لا نعرف فيه خلافا (1).
ويدل عليه وعلى الإسرار بالباقي صحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام، قال: " وإذا كنت إماما يجزيك أن تكبر واحدة تجهر فيها وتسر ستا " (2).
ورواية أبي بصير عنه عليه السلام، قال: " إذا افتتحت الصلاة فكبر إن شئت واحدة، وإن شئت ثلاثا، وإن شئت خمسا، وإن شئت سبعا، فكل ذلك مجزئ، غير أنك إذا كنت إماما لم تجهر إلا بتكبيرة " (3).
بل ويستحب للإمام الجهر بجميع الأذكار، وللمأموم أن لا يسمعه شيئا مما يقول، لصحيحة أبي بصير عن الصادق عليه السلام، قال: " ينبغي للإمام أن يسمع من خلفه كل ما يقول، ولا ينبغي لمن خلف الإمام أن يسمعه شيئا مما يقول " (4).
ويتأكد ذلك في التشهد، لصحيحة حفص بن البختري عنه عليه السلام، قال:
" ينبغي للإمام أن يسمع من خلفه التشهد، ولا يسمعونه هم شيئا " (5).
وصحيحة أبي بصير، قال: صليت خلف أبي عبد الله عليه السلام; فلما كان في آخر تشهده رفع صوته حتى سمعنا، فلما انصرف قلت: كذا ينبغي للإمام أن