المقصد الثالث في الشك والسهو وفيه مطالب:
الأول: من زاد ركعة فما زاد في صلاته عمدا بطلت صلاته إجماعا.
وأما سهوا، فإن لم يجلس ما قبل الزائدة بمقدار التشهد فكذلك أيضا، وأما إذا جلس كذلك فكذلك أيضا عند أكثر الأصحاب، لصحيحة منصور القائلة: " لا يعيد صلاة من سجدة، ويعيدها من ركعة " (1) وبمضمونها موثقة عبيد بن زرارة (2).
ولما رواه أبان في الصحيح، عن أبي بصير، عن الصادق عليه السلام، قال:
" من زاد في صلاته فعليه الإعادة " (3) ويؤدي مؤداها حسنة زرارة وبكير (4).