والقطع ببطلان الصلاة مشكل، والاحتياط في عدم الانفراد من دون العذر.
وما ذكرنا إنما هو في الجماعة المستحبة، وأما الواجبة فلا يجوز قطعا.
وهل يجوز عدول المنفرد إلى الائتمام؟ الأصل يقتضي عدم الجواز، وجوزه الشيخ في الخلاف مدعيا عليه الاجماع (1)، والأحوط الاجتناب، وقد مرت في مباحث النية نبذة من مباحث العدول فراجع وتأمل (2).
ثم: بعد البناء على جواز العدول يجب إتمام الصلاة من موضع الانفراد، فإذا كان قبل القراءة فيقرأ وبعده فيركع.
وأما في الأثناء ففيه إشكال، وأوجب الشهيد الثاني الاستئناف من أول تلك السورة (3)، والشهيد الأول الاستئناف مطلقا، لأنه في محل القراءة وقد نوى الانفراد (4)، وقال في المدارك: ولعله أحوط (5).
ولكن الإشكال في ذلك الاحتياط أيضا محتمل، سيما على مذهب من يحرم القراءة (6) كما هو المختار، إلا أن يقال: إن القرآن المحرم هو ما كان بقصد القراءة المعينة للصلاة كما ذكرنا.
ويجوز أن يسلم المأموم قبل الإمام وينصرف للضرورة وغيرها، قال في المدارك: هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب حتى في كلام القائلين بوجوب التسليم (7).
ويدل على ذلك مطلقا صحيحة أبي المعزا عن الصادق عليه السلام: في الرجل