قال: " القنوت قبل الركوع، وإن شئت فبعد " (1).
والأول أقرب لما ذكرنا ههنا، ولصحيحة زرارة المتقدمة، وصحيحة معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام، قال: " ما أعرف قنوتا إلا قبل الركوع " (2).
موثقة سماعة، قال: سألته عن القنوت في أي صلاة هو؟ فقال: " كل شئ يجهر فيه بالقراءة فيه قنوت، والقنوت قبل الركوع وبعد القراءة " (3) إلى غير ذلك من الأخبار المعتبرة الصحيحة والموثقة (4).
لا ريب أن تلك الرواية مع ضعفها ومتروكيتها عند الأصحاب لا تقاوم هذه الأدلة.
وما وقع فيه المخالفة لهذا الحكم أمور:
الأول: صلاة الجمعة، فالمشهور فيها أن لها قنوتين: في الركعة الأولى قبل الركوع، وفي الثانية بعد الركوع.
ونقل عن ظاهر ابن أبي عقيل وأبي الصلاح أن في الجمعة قنوتين قبل الركوع (5)، مع احتمال موافقتهما للمشهور.
ظاهر ابن بابويه في الفقيه أن فيها قنوتا واحدا في الركعة الثانية قبل الركوع، حيث قال بعد صحيحة زرارة الآتية: وتفرد بهذه الرواية حريز عن زرارة، والذي استعمله وأفتي به ومضى عليه مشايخي - رحمة الله عليهم - هو أن القنوت في