الصلاة، وإن كان قد فرغ منهما وتذكر أنها ثلاث، وأبعد في الصحة لو تذكر أنها اثنتان، لأنه يلزم منه اختلال النظم، ووجه امتثال الأمر، فالحكم بالإجزاء على تقدير كل محتمل، إذ المكلف لا يؤخذ بما في نفس الأمر، فإذا كان الحكم بالإجزاء حاصلا مع البقاء على الشك، ومن الممكن أن لا يكون مطابقا للأمر نفسه، فلا فرق بينه وبين التذكر (1)، انتهى.
والإنصاف أن الاعتماد على الأخبار في أكثر هذه الفروع مما لا يظهر له وجه، وبعد تعارض الأصول والقواعد والالتفات إلى بعض التنبيهات يظهر رجحان للقول بأن كل ما وافق الاحتياط للناقص على وفق ما ورد في الأخبار يكون مجزيا، سواء كان في الأثناء أو بعد التمام، وكل ما يكون موافقا ويحتاج إلى تصرف أو عدول نية فلا، ومع ذلك فالاحتياط في كل ما حصل اليقين بالنقصان الإعادة أيضا.
الثالث: هل تقدم الأجزاء المنسية على الاحتياط مطلقا، أو مع تقدمها، أو لا كذلك؟ احتمالات، ولم يظهر من الأخبار شئ، والوجه التخيير، ولعل الأولى ملاحظة الترتيب.
ويترتب الاحتياط بترتب أسبابه، فلو شك بين الاثنتين والثلاث وبنى على الثلاث، ثم شك بين الأربع والخمس في حال القيام، فيقدم احتياط الأول على الثاني، وكذلك الأجزاء المنسية المترتبة.
الرابع: قال في الذكرى: لو أعاد الصلاة من وجب عليه الاحتياط لم يجز ، لعدم الإتيان بالمأمور به، وربما احتمل الاجزاء; لإتيانه على الواجب وزيادة (2).
أقول: والوجه ما ذكره أولا، نعم لو هدم الصلاة من حصل له موجب الاحتياط وأعادها فيجزيه وإن عصى في ذلك.