وفي حكم المسلم الأطفال والمجانين المتولدون من مسلم أو مسلمة.
واختلفوا في الحد الذي تجب الصلاة عليه في الطفل، فالمشهور المدعى عليه الاجماع من السيد (1) والعلامة في المنتهى (2) هو كمال ست سنين، لصحيحة محمد بن مسلم (3)، وصحيحة زرارة وعبيد الله بن علي الحلبي (4)، وصحيحة زرارة على الأظهر (5)، وغيرها من الأخبار (6).
وعن ابن الجنيد الوجوب على المستهل (7)، لصحيحة عبد الله بن سنان (8)، وصحيحة علي بن يقطين (9)، ورواية السكوني (10) وغيرها (11).
وعن ابن أبي عقيل عدم الوجوب حتى يبلغ (12)، لموثقة عمار، وفيها: " إنما الصلاة على الرجل والمرأة إذا جرى عليهما القلم " (13).