وإن نسي ركعتين صلى ركعتين إذا ذكر، مسافرا كان أو مقيما " (1) فإن قوله عليه السلام " وجب عليه " ظاهر في الواجب العيني.
والمخالف في المسألة السيد (2) وابن الجنيد (3)، فقد نقل عنهما اعتبار حال أول الوقت، وكذلك ابن إدريس (4).
وربما يستدل له برواية زرارة - وفي طريقها موسى بن بكر - عن أبي جعفر عليه السلام: أنه سئل عن رجل دخل وقت الصلاة وهو في السفر فأخر الصلاة حتى قدم، فهو يريد أن يصليها إذا قدم إلى أهله، فنسي حين قدم إلى أهله أن يصليها حتى ذهب وقتها، قال: " يصليها ركعتين صلاة المسافر، لأن الوقت دخل وهو مسافر كان ينبغي له أن يصلي ذلك " (5).
وفيه: مع أنها لا تقاوم ما ذكرنا من جهة الإسناد والاعتضاد; أنها مبنية على كون الاعتبار بحال الوجوب لا الأداء في حال الأداء وقد حققنا خلافه سابقا، فلا تنهض حجة علينا.
السابع: لو فاتت فريضة من الخمس ولم تتعين له، فالمشهور أنه يصلي صبحا ومغربا وأربعا عما في ذمته، وادعى الشيخ في الخلاف الاجماع عليه (6).
وذهب أبو الصلاح (7) وابن زهرة (8) إلى وجوب الخمس، والذي يقتضيه