غيرنا كتب " (1).
ويظهر من بعض الأخبار كراهة ترك الرداء للمشيع غير صاحب الجنازة (2)، و عن ظاهر ابن حمزة التحريم (3).
وأما صاحب الجنازة فيخلعه للفرق والامتياز، لرواية أبي بصير (4)، ومرسلة ابن أبي عمير (5)، بل يستحب له مطلق الامتياز.
ولا ينبغي لمن شيع الجنازة أن يجلس حتى توضع في لحدها، لرواية عبد الله بن سنان (6)، وتدل على جوازه حسنة داود بن النعمان (7).
الثاني: يجب حمل الجنازة كفاية، وتستحب مباشرة الانسان له بنفسه، وليس فيه لزوم دناءة ولا سقوط مروءة، فقد فعله النبي صلى الله عليه وآله والصحابة و التابعون (8)، ووردت به الأخبار المستفيضة (9).
ويستحب التربيع، بمعنى حمل الجنازة من الجوانب الأربع; لا الحمل بين العمودين كما استحبه العامة (10)، للأخبار المستفيضة، منها حسنة جابر، عن أبي جعفر عليه السلام: " من حمل جنازة من أربع جوانبها غفر الله له