السابع: يستحب حفر القبر قدر قامة أو إلى الترقوة، ذكرهما الأصحاب، وفي الصحيح عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن الصادق عليه السلام، قال:
" حد القبر إلى الترقوة، وقال بعضهم: إلى الثدي، وقال بعضهم: قامة الرجل حتى يمد الثوب على رأس من في القبر، وأما اللحد فبقدر ما يمكن فيه الجلوس " (1).
قال في الذكرى: والظاهر أن هذا من محكي ابن أبي عمير، لأن الإمام لا يحكي قول أحد (2) والكليني أسنده إلى سهل بن زياد، وقال: روى أصحابنا أن حد القبر إلى آخره (3).
وفي رواية السكوني: " إن النبي صلى الله عليه وآله نهى أن يعمق القبر فوق ثلاث أذرع " (4)، وهو قريب من مقدار الترقوة.
ولعل ذكر القامة في رواية ابن أبي عمير مع فتوى الأصحاب كافية في استحبابه، فيكون مخصصا لرواية السكوني، وهي محمولة فيما فوقها على الكراهة.
وفي تتمة رواية ابن أبي عمير المتقدمة بعد ما نقلناه قال: " ولما حضرت علي بن الحسين عليه السلام الوفاة قال: احفروا لي وأبلغوا إلى الرشح ". ويمكن حملها على الثلاث أذرع، لأنها قد تبلغ الرشح في البقيع كما ذكره في الذكرى.