ثبوتها للعدول، لأنا ما نعرف له دليلا أصلا (1).
أقول: وقريبا مما ذكره ذكر في الذكرى (2)، والوجه ما ذكراه (3) إذا لم يكن عدم إذن الولي منوطا بعذر شرعي مسموع، لأن الصلاة كما أنها واجب كفائي فإتيانها جماعة أيضا مستحب كفائي، والجماعة في صلاة الجنازة لا قوام لها إلا بها، وكما أنه لا منافاة بين الوجوب الكفائي وإناطتها برأي بعض المكلفين; بمعنى أنه إن قام بها سقط الفرض عن غيره، وكذا إن أذن لغيره وقام بها ذلك الغير، وإلا سقط اعتباره، فكذلك إتيانها على سبيل الجماعة مستحب كفائي كذلك. واعتبار الجماعة مع صلاة الجنازة مقدم طبعا على اعتبار الولاية، فالموقوف على إذن الولي الصلاة التي من شأنها أن تؤتى بالجماعة، وينتفع من فضلها وثوابها جماعة المسلمين، فإذا أراد الولي حرمانهم من ذلك فلهم أن يقيموها كنفس الصلاة، ولا مانع من توقيف المسلمين أصل الصلاة لاستيفاء الجماعة، لعدم إمكان تحقق الجماعة إلا مع الصلاة، والجماعة حق لهم لم يثبت توقيفها على شئ إلا على اختيار الولي بحيث لو أتى بها أو أذن فيها لأحد أجزأت، وإلا فللمسلمين الإتيان بها.
الثانية: لو أوصى إلى أحد بالصلاة عليه فلا يتقدم على الولي، ولا بدون إذنه كما اختاره العلامة رحمه الله (4) والشهيدان (5)، وأسنده في المختلف إلى الأصحاب (6)، وفي المسالك إلى المشهور (7)، لعموم الآية.