وفيه إشكال، لما ذكرنا من ظهور الحفظ في اليقين، سيما مع ملاحظة لفظة إيقان.
ويدفعه أن الظاهر أن المراد في الأخبار أن المأموم يبني على ما هو ظاهر أنه يقيني للإمام، فإن العلم بأن ما يفعله الإمام بلا تردد وتأمل هل هو مبني على يقينه أو ظنه مما لا يمكن عادة، فإطلاق ما لم يذكر فيه لفظ الحفظ واليقين يشمله، والمراد مما ذكر فيه أيضا ظاهر الحفظ واليقين لا النفس الأمري، وهذا واضح على المتأمل.
وفي الفقيه في باب نوادر الطواف خبر قوي يدل على المطلوب (1).
ويؤيده لزوم العسر والحرج على التنبيه بما يفرق به بين الظن واليقين، مع أن المستفاد من الاستقراء أن حكم الظن في باب الشك هو حكم اليقين.
هذا كله إذا أردنا إثبات المسألة على العنوان المبحوث عنه، وإلا فإذا أفاد الظن فلا إشكال، والغالب أن الشك يتبدل به بسبب ظن صاحبه.
والمشهور أن الظان منهما أيضا يرجع إلى المتيقن. وتأمل فيه بعضهم (2)، وهو في محله، إلا أن ترجع المسألة إلى أن ذلك يوجب تبدل الظن بالظن بخلافه.
وأما إذا تيقن كل منهما بشئ، فكل منهما يتبع يقينه، وكذلك إذا ظن كل منهما بخلاف الآخر.
وأما إذا كانا شاكين، فإن اتحد شكهما فيلزمهما حكمه.
وإن اختلفا، فإن كان بينهما رابطة يرجعان إليها كما لو شك أحدهما بين الاثنتين والثلاث، والآخر بين الثلاث والأربع، فيبنيان على الثلاث; لتيقن أحدهما بوجود الثالثة والآخر بانتفاء الرابعة، وليس عليهما احتياط.