المحدث، وتقديم الجنب; نقلها في المنتهى (1).
ورواية أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوم كانوا في سفر فأصاب بعضهم جنابة وليس معهم من الماء إلا ما يكفي الجنب، أيتوضؤن هم هو أفضل، أو يعطون الجنب فيغتسل وهم لا يتوضؤن؟ فقال: " يتوضؤن هم ويتيمم الجنب " (2) يقتضي ترجيح المحدثين إذا اجتمعوا مع الميت، ولا يبعد عدها من الموثقات، ولكن بمزاحمتها للأخبار المتقدمة من وجه يشكل الترجيح.
وههنا فروع وصور في اجتماع المحتاجين، كذوات الدماء، ومن مس الميت، و مزيل الطيب عن المحرم، والنص مفقود، فلا يبعد القول بالتخيير، وللقرعة أيضا وجه.
والمضطر للعطش أولى من الجميع.
الثاني عشر: يستحب أن يوضع الميت على لوح على مرتفع مع كون موضع الرجلين أخفض، صونا عن التلطخ واجتماع الماء تحته، وفي الأخبار تنبيهات على الاهتمام بتنظيف الميت (3).
وأن يكون مستقبل القبلة كحال الاحتضار، ورجحانه اتفاق أهل العلم كما في المعتبر (4)، ومدلول عليه بالأخبار الكثيرة.
وعن ظاهر المبسوط الوجوب، لظاهر الأمر (5)، واختاره المحقق الثاني (6) وفي