المقصد السادس في اللواحق وفيه مباحث:
الأول: لو مات ولد الحامل في بطنها وهي حية، وعسر اخراجه قطع واخرج، ادعى عليه الشيخ الاجماع (1).
وتدل عليه رواية وهب بن وهب، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " قال أمير المؤمنين: إذا ماتت المرأة وفي بطنها ولد يتحرك يشق بطنها ويخرج الولد " وقال في المرأة يموت في بطنها الولد فيتخوف عليها، قال: " لا بأس أن يدخل الرجل يده فيقطعه ويخرجه، إذا لم ترفق به النساء " (2).
وقال في المعتبر، بعد تضعيفه للرواية: إن الوجه أنه إن أمكن الإسقاط صحيحا بشئ من العلاجات، وإلا توصل إلى اخراجه بالأرفق فالأرفق، وتتولاه النساء، وإن تعذر فالمحارم من الرجال، وإن تعذر فغيرهم; دفعا عن نفس الحي (3)، وما ذكره لا ينافي الرواية، ولا ريب في تقديم ما ذكر.