وعلى القول بإلحاق هذه باليومية فالأقرب القعود، لعدم الأمن من المطلع كما اخترناه هناك، فإن المطلع عند الجماعة غير مأمون عليه.
الثامنة: يستحب بروز الإمام وقيام المأموم خلفه، بخلاف اليومية وإن كان واحدا، لرواية اليسع بن عبد الله القمي، رواها المشايخ الثلاثة في كتبهم (1).
الثالث: في كيفية الصلاة عليه، وهي خمس تكبيرات عند علمائنا، وادعى عليه الاجماع جماعة من الأصحاب (2)، والأخبار الصحيحة وغيرها بها مستفيضة (3)، وعلل في بعضها بأخذ كل تكبيرة من كل من الصلوات الخمس (4).
والقدح في دلالتها على الوجوب سيما مع الاجماع على وجوب الصلاة على الميت، وظهور بعضها فيه، مثل ما ورد في حكاية صلاة هبة الله على أبيه آدم عليه السلام (5) غير مسموع.
وما ورد في الشواذ من الاكتفاء بأربع (6) فمحمول على التقية، لموافقته للعامة (7)، وإن رووا الخمس أيضا عنه عليه السلام (8)، وعلل بعضهم اختيارهم