والظاهر أنه يكفي في إيمانه معرفة بلده الذي يعلم إيمان أهلها أجمع، بل أغلبهم أيضا على وجه.
وإذا كان الميت طفلا فتقول في دعائه ما ورد في رواية زيد بن علي، عن آبائه عليهم السلام، عن علي عليه السلام: " اللهم اجعله لأبويه ولنا سلفا وفرطا وأجرا " (1).
وقال المفيد - رحمه الله - تقول: اللهم هذا الطفل كما خلقته قادرا وقبضته ظاهرا فاجعله لأبويه نورا، وارزقنا أجره، ولا تفتنا بعده (2).
وفي الشرائع: سأل الله أن يجعله مصلحا لحال أبيه شافعا فيه (3).
والمراد بالطفل هنا من دون البلوغ وإن وجبت الصلاة عليه.
وإنما يدعو لأبويه مع علمه بإيمانهما أو جهله بحالهما، ومع العلم بالكفر كالمسبي إذا قلنا بتبعيته في الاسلام لم يصح الدعاء بذلك.
ولو كان أحدهما مسلما خص الدعاء به.
الرابع: يجب فيها النية والقيام إجماعا، وقد عرفت كونهما ركنا لها.
ويدل على وجوب النية كلما دل على وجوبها في سائر العبادات.
وقد عرفت حقيقتها أيضا أنها القصد إلى الفعل المعين تقربا إلى الله، فالعمدة تميز الفعل بنية التقرب.
والكلام في قصد الوجه ما مر من عدم الاحتياج إلا مع توقف التميز عليه، ولا يحتاج إلى تعيين الكفائية، لعدم توقفه عليه.
ويجب تعيين الميت ولو بالإشارة، واحدا كان أو أكثر، ولا تجب معرفته، بل