بل يظهر من تنبيه الأخبار (1) وبعض كلماتهم تقديم الأشرف إلى ما يلي الإمام، فقال في الذكرى: يستحب أن يلي الرجل الإمام ثم الصبي لست، ثم العبد، ثم الخنثى، ثم المرأة، ثم الطفل لدون ست، ثم الطفلة (2)، انتهى.
وفي بعض الروايات - كرواية عبيد الله الحلبي (3) ورواية سماعة (4) - تقديم الرجل على المرأة إلى القبلة، وهي محمولة على بيان الجواز، إذ الظاهر أنه لا خلاف في عدم وجوب الترتيب كما يظهر من المنتهى (5).
ثم إن رواية طلحة بن زيد وإن لم تدل إلا على تقديم الحر على العبد، ولكن يمكن أن يستفاد منها تقديم الحرة على الأمة.
وأما الحرة والعبد فقال في الذكرى: يعارض فيه فحوى الرجل والمرأة والحر والعبد، ولكن الأشهر تغليب جانب الذكورية (6).
ثم يستحب التدريج في وضع الموتى إذا اجتمعوا، فإذا اجتمع الرجال يجعل رأس الثاني إلى ألية الأول وهكذا، ثم يقوم الإمام في الوسط.
ولو كان معهم نساء جعل رأس المرأة الأولى إلى ألية الرجل الأخير ثم الثانية إلى الأولى وهكذا، ثم يقوم وسط الرجال ويصلي عليهم صلاة واحدة، وهذا مضمون موثقة عمار (7).
قال في الذكرى: لا فرق في التدريج إذا كان المجتمعون صنفا واحدا بين الصف; الرجال والنساء والأحرار والعبيد والإماء والأطفال، والظاهر أنه