ونفاه جماعة من المتأخرين على ما نقل عنهم، للأصل.
والأول أظهر، وإن كان للتوقف في كلا الحكمين مجال، لعدم انصراف الإطلاق في الخبرين إلى صلاة العيد، والأصل في الأجزاء الركنية كما تقدم، فدلالة الخبر الأول على الصحة ممنوعة، وبعد نفي الركنية بالدليل كما هو الأظهر دلالة الخبر الأخير على القضاء ممنوعة، فتأمل (2).
وأما مع الشك فيبني على الأقل، لأنه المتيقن، سواء في ذلك الحكم التكبير والقنوت.
الثالث: الوتر، فإنه يستحب القنوت فيه في الركعة الثالثة، لصحيحة ابن سنان عن الصادق عليه السلام، قال: " القنوت في المغرب في الركعة الثانية، وفي العشاء والغداة مثل ذلك، وفي الوتر في الركعة الثالثة (3).
ومحله قبل الركوع، لصحيحة معاوية بن عمار عنه عليه السلام، قال: " ما أعرف قنوتا إلا قبل الركوع (4).
وصحيحته الأخرى عنه عليه السلام: عن القنوت في الوتر، قال: " قبل الركوع قال: فإن نسيت; أقنت إذا رفعت رأسي؟ قال: " لا (5) إلى غير ذلك من الأخبار (6).
ثم إن الظاهر من صحيحة ابن سنان - مع ملاحظة أن المستفاد من الأخبار