ولا وجه للقدح في السند بالإرسال، وبأنها لم ترد من طريق الخاصة، سيما مع ورودها في الفقيه والكافي، بل في الإرسال إشارة إلى كمال الاعتماد على الصحة، مع أن السيد المرتضى - رحمه الله - نقل هذه الرواية معتمدا عليها (1)، وهو لا يعمل بخبر الواحد، إلى غير ذلك من المؤيدات.
مع أن كون تحليل الصلاة هو التسليم ورد في أخبار كثيرة خاصة (2) سيجئ بعضها (3).
وفي كتاب الهداية للصدوق عن الصادق عليه السلام: " تحريم الصلاة التكبير، وتحليلها التسليم (4).
وظاهر الخبر الحصر كما لا يخفى على المطلع بضوابط العربية، والمفرد المضاف يفيد العموم حيث لا عهد، مع أن معنى التحليل هو أن يؤثر الشئ في حلية شئ فلو كان قبله حلالا فلا معنى للتحليل.
ولا ريب أنه مع القول بالاستحباب فبعد تمام التشهد تنقضي الصلاة وتحل المنافيات، والتحليل حينئذ تحصيل للحاصل.
وبالجملة لا ينبغي التأمل في دلالتها.
ومما ذكرنا ظهر اندفاع ما قيل من أن التحليل قد يحصل (بغير) (5) التسليم كالمنافيات وإن لم يكن الإتيان بها جائزا، وحينئذ لا بد من تأويل التحليل بالتحليل الذي قدره الشارع، وحينئذ كما أمكن إرادة التحليل الذي قدره الشارع على سبيل الوجوب، أمكن إرادة التحليل الذي قدره على سبيل الاستحباب، وليس للأول