وموثقة الفضل بن عبد الملك عن الصادق عليه السلام، قال: " لا يؤم الحضري المسافر، ولا المسافر الحضري، فإذا ابتلى بشئ من ذلك فأم قوما حاضرين فإذا أتم الركعتين سلم ثم أخذ بيد بعضهم فقدمه فأمهم، وإذا صلى المسافر خلف قوم حضور " (1) الحديث بتمامه.
وقد استدل العلامة بأنه إذا جاز ائتمام المفترض بالمتنفل كما في المعادة فيصح ههنا (2)، ولا اعتماد عليه.
ونقل عن الصدوق - رحمه الله - أنه قال: " لا بأس أن يصلي الرجل الظهر خلف من يصلي العصر، ولا يصلي العصر خلف من يصلي الظهر، إلا أن يتوهمها العصر فيصلي معه العصر ثم يعلم أنها كانت الظهر فتجزي عنه " (3).
وربما يستدل له بصحيحة علي بن جعفر: أنه سأل أخاه موسى عليه السلام عن إمام كان في الظهر فقامت امرأته بحياله تصلي معه وهي تحسب أنها العصر، هل يفسد ذلك على القوم؟ وما حال المرأة في صلاتها معهم وقد كانت صلت الظهر؟ قال: " لا يفسد ذلك على القوم، وتعيد المرأة صلاتها " (4)، وهي تناقض مطلبه كما لا يخفى.
ولعل الأمر بالإعادة لكونها محاذية للإمام بناءا على عدم الجواز، ويحمل على الاستحباب بناءا على المختار من الكراهة.
وربما يقال: إنه لعله لاعتقاد المرأة خلاف الواقع (5)، وفيه تأمل.