الإمام - سيما إذا كان في التشهد - يستلزم عدم المتابعة في الفعل أيضا، والأخبار المطلقة.
ولعل قصد الانصراف يكفي مع عدم قصد الائتمام، ولا حاجة إلى قصد عدمه.
الحادي عشر: لا شك في أن الأولى بالتقدم هو إمام الأصل لو كان حاضرا، بل وكذلك حكم من أنابه الإمام بخصوص الصلاة.
وأما عند غيبته فصاحب المنزل، والإمارة من جانب الإمام، والمسجد الراتب (1) أولى من غيرهم، وإن كان الغير أفضل، والظاهر عدم الخلاف في ذلك، وقال العلامة في المنتهى: إنه لا يعرف فيه خلافا (2).
وتدل على ذلك رواية أبي عبيدة الآتية، وفي معناها أيضا روى الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله، ولكنها تدل على الأولين.
وأما المسجد، فربما يعلل بأن تقديم الغير يورث وحشة وتنافرا، وبأنه مثل منزله.
ويمكن أن يقال: إن ذلك سلطنة لصاحب المسجد فيدخل في الرواية أيضا وكلام الأصحاب في ذلك يكفي; للتسامح في أدلة السنن.
وحكم الشهيدان بأن الكراهة تنتفي لو كان بإذنهم، لأن أولويتهم ليست مستندة إلى فضيلة ذاتية، بل إلى سياسة أدبية (3).
وقال صاحب المدارك: إنه اجتهاد في مقابل النص (4)