وإلا فلا يجوز كما ذكرنا سابقا، إلا أن يكون المأموم أيضا جالسا من جهة أخرى.
وكذا الكلام في كل مرتبة كانت أنقص من أخرى على ما اشتهر بين الأصحاب.
وتكره إمامة المتيمم بالمتوضئين على المشهور بين الأصحاب، بل قال في المنتهى: إنه لا يعرف فيه خلافا إلا ما حكي عن محمد بن الحسن الشيباني من المنع عن ذلك (1).
وتدل على الجواز أخبار كثيرة، منها صحيحة جميل بن دراج ومحمد بن حمران قالا، قلنا لأبي عبد الله عليه السلام: إمام قوم أصابته جنابة في السفر وليس معه ماء يكفيه للغسل، أيتوضأ بعضهم ويصلي بهم؟ قال: " لا، ولكن يتيمم الجنب ويصلي بهم، فإن الله قد جعل التراب طهورا " (2).
وموثقة ابن بكير عن الصادق عليه السلام قال، قلت: له رجل أم قوما وهو جنب وقد تيمم وهم على طهور، فقال: " لا بأس " (3).
وموثقته الأخرى، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أجنب ثم تيمم فأمنا ونحن طهور، فقال: " لا بأس به " (4) إلى غير ذلك.
وتدل على المرجوحية رواية السكوني المتقدمة في مسألة إمامة الأعمى (5).
وروايته الأخرى، عن جعفر، عن أبيه عليه السلام، قال: " لا يؤم صاحب التيمم المتوضئين، ولا صاحب الفالج الأصحاء " (6).
ورواية عباد بن صهيب قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: " لا يصلي