فلم يجلس بينهما حتى قام فركع في الثالثة، قال: " يدع ركعة، يجلس ويتشهد ويسلم ثم يستأنف الصلاة بعد (1).
وفي حسنة ابن المغيرة عن الصادق عليه السلام: في الرجل يصلي الركعتين من الوتر ثم يقوم فينسى التشهد حتى يركع ويذكر وهو راكع، قال: " يجلس من ركوعه يتشهد ثم يقوم فيتم قال، قلت: أليس قلت في الفريضة إذا ذكره بعد ما ركع مضى ثم سجد سجدتي السهو بعد ما ينصرف يتشهد فيهما؟ قال: " ليس النافلة مثل الفريضة (2) والأولى حمل هذه على الاستئناف أيضا.
الثاني: اعلم أن الأخبار الواردة في حكم التشهد وبيانه مختلفة جدا، فيظهر من بعضها عدم الوجوب، كرواية بكر بن حبيب، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن التشهد، فقال: " لو كان كما يقولون واجبا على الناس هلكوا، إنما كان القوم يقولون أيسر ما يعلمون، إذا حمدت الله أجزأ عنك (3).
وروايته الأخرى قال قلت لأبي جعفر عليه السلام: أي شئ نقول في التشهد والقنوت؟ قال: " قل بأحسن ما علمت، فإنه لو كان موقتا لهلك الناس (4).
وصحيحة سعد بن بكر، عن حبيب الخثعمي، عن أبي جعفر عليه السلام يقول: " إذا جلس الرجل للتشهد فحمد الله أجزأه (5).
ويظهر من بعضها أن ما يقال فيه هو مطلق الشهادتين، مثل رواية سورة بن