وجه ضعيف.
وقول الصدوق بالتفصيل بالإعادة في الإخفاتية دون الجهرية (1). ويظهر من الفقيه أن به رواية، وشذوذها وعدم وضوح سندها يمنع عن العمل بها.
ولو ظهرت الأمور المذكورة في الأثناء ففيه وجهان مبنيان على القولين، والوجه العدم، لما مر، ولصحيحة زرارة.
وإذا كان المأموم مخالفا للإمام في بعض المسائل الفرعية فهو غير مضر في القدوة، وإن كان يحلل ما كان فعله فسقا عنده، لأن المفروض عدالته.
وأما لو كان ذلك في مسائل الصلاة، مثل أنه ترك السورة وهو يوجبها، أو أنه يجوز ترك الجهر في الجهريات ويتركه وهو يوجبه، والوجه البطلان، لوجوب الاقتداء بمن يفعل صلاة صحيحة في نفس الأمر، وظن المجتهد قائم مقام الصحة النفس الأمرية، وكذلك الظن الحاصل من تقليد المجتهد إذا كان مقلدا.
ويشكل فيما تخالفا في الوجه وفعلا، مثل أن يقتدي من يعتقد وجوب الجمعة عينا بمن يفعلها استحبابا أو بالعكس، وكذلك الكلام لو اقتدى من يوجب قراءة السورة مع من يقول باستحبابها إذا قرأها في هذه الصلاة، ولا تبعد الصحة، سيما إذا لم ينو الوجه.