وكذلك رواية إسحاق بن عمار المتقدمة آنفا (1)، وموثقة أبي بصير تدل على صلاة الاحتياط مع الشك بين الثلاث والأربع، وغلبة الظن بالثلاثة (2)، وهي مهجورة.
فائدة:
قال الشهيد الثاني رحمه الله: يجب على الشاك التروي، فإن ترجح عنده أحد الطرفين عمل عليه، وإلا لزمه حكم الشاك (3). ورده بعض المتأخرين بأن الروايات لا تعطي ذلك، وجعل مراعاة ذلك احتياطا (4).
أقول: ولعل نظره إلى ما رواه الشيخ في الصحيح، عن حمزة بن حمران - وهو ممن قد يروي عنه صفوان بن يحيى - عن الصادق عليه السلام، قال: " ما أعادها فقيه قط، يحتال لها ويدبرها حتى لا يعيدها " (5). والجملة الخبرية ظاهرة في الوجوب.
وفقه الحديث: أن كل ما يقبل الاحتيال والتدبير من واردات الشك والوسواس، فالفقيه لا بد أن يدفعه من نفسه حتى لا يعيد الصلاة، فإن الإعادة في أمثال ذلك من متابعة الشيطان، فمن جملة ذلك كثير من الشكوك الحاصلة في العبادات.
ولذلك يجب على كثير الشك الإعراض عنه والبناء على الصحة، وعلى أهل الوسواس الإعراض عنه وترك المتابعة، وهذا المعنى يحصل غالبا في نية الصلاة، ويعيد المصلي صلاته لأجل التشكيك فيها وفي بطلان الصلاة بخروج الريح ونحو ذلك.