الثاني (1)، وصاحب المدارك (2).
دليل المانع: لزوم البدعة، والنبش، والهتك.
والاستدلال الأول من ابن إدريس (3)، وهو لا يصح إلا في النقل إلى المشاهد بقصد الفضل لا مطلقا، وهو صحيح لو لم يقم عليه دليل، وسنذكر ما يشير إلى الجواز.
وأما النبش فالدليل على حرمته ليس إلا الاجماع، وهو فيما نحن فيه ممنوع، لعدم العلم به فيما نحن فيه، والإجماع في الجملة لا ينفع إلا فيما حصل القطع به، وهو فيما نحن فيه ممنوع.
والاعتماد على لفظ الاجماع المنقول إن جعل من باب الخبر العام وقيل بأصالة عدم التخصيص; فهو بعد نقل الخلافات في المسألة من القدماء والمتأخرين مشكل، سيما مع أن الظاهر من بعضهم الاجماع في الجملة. وصرح به في روض الجنان، قال: وهو في الجملة إجماعي (4).
وإن يجعل من باب الخبر العام واعتمدنا على ما حصل العلم به من مراد مدعي الاجماع فلا دلالة فيه.
وأما الهتك فقد عرفت الحال فيه والإجمال (5) والإشكال وأما ما يدل على الجواز فهو الأصل، والتمسك بمن له أهلية الشفاعة، فإن العقل يحكم بجوازه، والعلة المستفادة من الأخبار الدالة على حسن مجاورتهم والدفن في جوارهم، وما دل على جواز النقل إليهم قبل الدفن (6)، وما روي عن الصادق