ومقتضى ذلك تقديم الزوج على سيد المملوكة كما صرح به في المسالك (1).
وفيما لو كان الزوج عبدا إشكال، وظاهرهم عدم الخلاف في عدم ولاية العبد، كما أن ظاهرهم عدم الخلاف في تقديم الزوج على غيره، والظاهر تقديم الأول لسبق حجره على زوجيته، ولم يثبت زواله، وعدم إرثه، مع عدم العلم بالإجماع في مطلق الزوج.
ولا تلحق الزوجة بالزوج، لعدم الدليل، ونقل قول بمساواتهما، لشمول اسم الزوج لهما لغة (2)، وهو ضعيف، لعدم وجود نص تعلق الحكم فيه بلفظ الزوج القابل لهما، لأن الروايات كلها صريحة في الزوج أو كالصريحة فيه (3).
وقال في المسالك: فإن فقد جميع القرابات انتقلت الولاية إلى أهل الولاء على حسب ترتيبهم، فإن تعذر فوليه الحاكم، وإن تعذر فعدول المسلمين (4).
وقال في روض الجنان بعد ما ذكر ما نقلناه عن الشيخ وألحق به انتقال الولاية عند فقد القرابة إلى أهل الولاء على الترتيب المذكور: وهذا الترتيب بعضه مبنى على أولوية الميراث، وبعضه وهو أفراد الطبقة الواحدة على غيرها، وهو إما كثرة الحنو والشفقة كالأب بالنسبة إلى الابن، أو التوليد كالجد بالنسبة إلى الأخ، أو كثرة النصيب كالعم بالنسبة إلى الخال، والعمل بهذا الوضع هو المشهور (5).
قال المحقق الأردبيلي رحمه الله: وليس في الحاكم والعدول شئ مما ذكر، و الشهرة ما نعرفها، وهو أعرف (6).