وقد لا يوجد مع الرابطة يقين، كما لو شك أحدهما بين الثلاث والأربع، والأخر بين الاثنتين والثلاث والأربع، فمرجعهما إلى الشك بين الثلاث والأربع، لعدم تيقن أحدهما بانتفاء الأربع، فأحدهما متيقن في الثلاث، وكلاهما شاكان في الأربع، فيعملان على مقتضى المرجع.
وإن لم تكن رابطة، كالشك بين الاثنين والثلاث، وبين الأربع والخمس، فينفردان كل بما يقتضيه شكه.
هذا كله إذا لم يحصل اختلاف بين المأمومين، وإذا اختلفوا فلا يجوز أن يرجع الإمام إلى أحدهم اقتراحا، فيعمل كل على ما عنده، إلا أن يحصل للإمام الظن بقول أحدهم، فيعمل عليه، ثم يتبعه الآخر إن حصل له الظن بذلك أيضا، وإلا فيعمل على ما عنده.
وفي مرسلة يونس: " فإذا اختلف على الإمام من خلفه فعليه وعليهم في الاحتياط الإعادة والأخذ بالجزم " (1).
وهذا إذا لم تجمعهم رابطة، وإلا فيبنون على مقتضاها، كما لو شك الإمام بين الاثنتين والثلاث والأربع، وفرقة من المأمومين بين الثلاث والأربع، وأخرى بين الثلاث والأربع والخمس، فالمجمع هنا هو الشك بين الثلاث والأربع لتيقن المأمومين بالثلاث وتيقن بعضهم مع الإمام بانتفاء الخمس.
وكذلك إذا جمعهم العمل على الشك على أمر واحد، كما لو شك الإمام بين الاثنتين والأربع، وبعضهم بين الثلاث والأربع، وآخر بين الأربع والخمس، فيبني الكل على الأربع وإن تفاوت احتياطهم، وهكذا.
والظاهر عدم الفرق بين كون أحد الشكين مقتضيا للبطلان وعدمه.
ثم إن كلا منهما يرجع إلى الآخر وإن لم يحصل الظن، بل وإن كان المأموم