الرابع: تبط الصلاة بالشك في أعداد ركعات الثنائية، كالصبح، وصلاة السفر، والجمعة، والعيدين، والآيات، والثلاثية على المعروف من مذهب الأصحاب، عدا ابن بابويه، فإنه جوز البناء على الأقل والإعادة (1).
لنا: الأخبار المتظافرة، مثل صحيحة حفص بن البختري وغيره عن الصادق عليه السلام: " إذا شككت في المغرب فأعد، وإذا شككت في الفجر فأعد " (2).
ومثلها صحيحة عبد الله بن مسكان عن عنبسة بن مصعب عنه عليه السلام (3)، وصحيحة الحلبي (4) وصحيحة العلاء (5) وصحيحة محمد بن مسلم (6).
وموثقة سماعة، قال: سألته عن السهو في صلاة الغداة، قال: " إذا لم تدر واحدة صليت أم ثنتين فأعد الصلاة من أولها، والجمعة أيضا إذا سها فيها الإمام فعليه أن يعيد الصلاة لأنها ركعتان " (7) الحديث.
وفيها ما يدل على أن الشك بين الثلاث والأربع أيضا في المغرب مبطل، مثل رواية موسى بن بكر، قال: سأله الفضيل عن السهو فقال: " إذا شككت في الأوليين فأعد " وقال في صلاة المغرب: " إذا لم تحفظ ما بين الثلاث إلى الأربع فأعد صلاتك " (8) إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة.