ومن وراءه يسلم اثنتين، فإن لم يكن عن شماله أحد سلم واحدة) (1).
ورواية أبي بصير المتقدمة.
ولم أجد للتفرقة بمؤخر العين وصفحة الوجه وجها، ويمكن أن يقال: إن في موثقة يونس بن يعقوب وموثقة أبي بصير المتقدمتين دلالة على ذلك مع ضرب من التوجيه فتدبر، ورواية المفضل الآتية تثبت ما يقرب من عكس ذلك.
ونقل عن ابن الجنيد القول بأنه لو كان داخل الصف سلم عن جانبيه (2)، وربما كان في صحيحة علي بن جعفر السابقة تأييد له.
قال في الذكرى بعد نقلها: ويبعد أن تختص الرواية بهم مأمومين لا غير، بل الظاهر الإطلاق، وخصوصا منهم الإمام عليه السلام، ففيه دلالة على استحباب التسليمتين للإمام والمنفرد أيضا، غير أن الأشهر الوحدة فيهما (3).
وقال الفاضل المجلسي في شرح الفقيه: ولعله رآهم خلف أبيه مأمومين (4).
ويستحب للمأموم التسليم عن الجانبين إذا كان على يساره أحد، وإلا فعن يمينه على المشهور، لصحيحتي عبد الحميد ومنصور المتقدمتين، ورواية أبي بصير المتقدمة.
وصحيحة عنبسة بن مصعب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقوم في الصف خلف الإمام وليس على يساره أحد، كيف يسلم؟ قال: (يسلم واحدة عن يمينه) (5).
وأما ما رواه زرارة ومحمد بن مسلم وغيرهما في الصحيح عن الباقر عليه السلام، قال: (يسلم تسليمة واحدة، إماما كان أو غيره) (6) فحمل